الشهيد الثاني

171

مسالك الأفهام

ويجوز أن يتزوج امرأتين أو أكثر بمهر واحد ، ويكون المهر بينهن بالسوية . وقيل : يقسط على مهور أمثالهن . وهو أشبه .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 414 ح 1 ، التهذيب 7 : 366 ح 1483 ، الوسائل 15 : 33 ب ( 22 ) من أبواب المهور ح 1 . ( 2 ) راجع جامع المقاصد 13 : 341 . ( 3 ) راجع الحاوي الكبير 9 : 420 ، روضة الطالبين 5 : 576 . ( 4 ) في ص : 180 .